القانون الاساسي

   
 


 

 

جمعية صوت السلام للتنمية البشرية

اهدف الجمعية

القانون الاساسي

المكتب الاداري

منخرطي الجمعية

انشطة الجمعية

شركاء الجمعية

للاتصال بالجمعية

ملف الترشيح

للتواصل مع الجمعية

chahid

الجديد

اخبارات

لجان الجمعية

الطموحات

Titre de la nouvelle p2age

نوادي الجمعية

Compteur

Livre d'or

Forum

 


     
 

جمعية صوت السلام لتنمية البشرية

 

                                 مشروع القانون الأساسي

الباب الأول:                           التأسيس -المقر-الأهداف

الفصل 01 :

 بمقتضى الظهير الشريف رقم 1/58/376 الصادر في 03  جمادى الأولى 1378 الموافق ل  15 نونبر1958 كما تم تعديله بظهير شريف بمثابة قانون رقم 1/73/283 المؤرخ في 06 ربيع الأول1393الموافق ل 10 أبريل  1973 المتعلق بتأسيس الجمعيات ، تأسست بتـاريخ  08 شتنبر 2009  جمعية ثقافية، تنموية، اجتماعية، فنية، رياضية أطلق عليها اسـم              جمعية صوت السلام لتنمية البشرية وهي جمعية ليس لها أي انتماء حزبي وعقائدي أوما شابه ذلك.

الفصل02:

تتخذ الجمعية دار الشباب أهل الغلام مقرا لها،ويمكن نقله إلى أي مكان أخر بقرار يتخذه المكتب المسير.

الفصل 03 :

تهتم الجمعية بالجانب التربوي والثقافي والتنمية المحلية  و العمل على تحقيق وإبراز مواهب الطفولة والشباب اجتماعيا، تربويا، ثقافيا، فنيا، رياضيا.

الفصل 04:

ستعمل الجمعية على تحقيق أهدافها من خلال :

*الاهتمام بقضايا الشباب والمرأة والطفولة.

*تحسيس الطفل المغربي بالوطنية السليمة وتهييئه لتحمل المسؤولية الصالحة لوطنه وأمته.

* تنظيم دروس الدعم والتقوية لجميع المستويات الدراسية والحد من ظاهرة الأمية ׃ الهدر المدرسي.

* تنظيم الأنشطة الرياضية بمختلف أنواعها لتشجيع الشباب والأطفال على ممارسة الرياضة, والإنضواء تحت لواء

   الجامعات الرياضية.

* الإهتمام بالألعاب المدرسية والرفع من وثيرتها من اجل المشاركة في المنافسات الرسمية والودية والمنظمة على الصعيد

   المحلي والجهوي والوطني, وعند الإقتضاء الدولي.

* السهر على حماية الشباب من الإنحراف والتعاطي لمختلف الظواهر السلبية كالتعاطي للمخدرات.... وجعله أكثر قدرة على

   تحمل أعباء الحياة.

*المشاركة في تسير الشأن المحلي بتنسيق مع السلطات والمجتمع المدني من أجل تنمية بشرية واعدة.

* برمجة التداريب محلية، ووطنية ودولية بتنسيق مع الجهات الوصية عن القطاع.

*الاهتمام بالبيئة والقيام بأوراش تحسيسية كالاعتناء بالمساحات الخضراء وجمع النفايات.

   * تأطير السكن العشوائي بتأطير ساكنته من أجل انخراط شامل في المشروع الوطني لمحاربة السكن الغير اللائق.

  *الانفتاح على الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ومساعدتهم.

*تنظيم مخيمات, رحلات, خرجات, معارض, أنشطة ثقافية واجتماعية وفنية( الخط العربي, الفنون التشكيلية....) ومسرحية

 ورياضية, وأوراش اجتماعية، حلقات علمية، تظاهرات، مهرجانات، ومناظرات وطنية ودولية ودورات تكوينية.

*تأطير الندوات، اللقاءات، المحاضرات، استعمال المعدات السمعية والبصرية والإعلاميات.

*خلق شراكات مع هيئات ووزارات وربط علاقات وتبادل الوفود مع المنظمات والجمعيات المغربية والأجنبية ذات الأهداف

 المشتركة.

* خلق فروع لدى الدول الصديقة والشقيقة حيث تتواجد بها الجالية المغربية.

*تشجيع الصناعة التقليدية بتأطير صناعها الحرفيين كالطرز، النقش.....

*تعزيز وتوسيع قيم وثقافة الحوار والتسامح والتضامن.

*المساهمة في خلق المشاريع التنموية وتفعيلها.

*الاهتمام بالجانب الصحي لفئات المجتمع والرفع من مستوى الوعي الصحي والوقائي لديها.

*القيام بدورات تكوينية في الجانب الصحي كالانخراط في الهلال الأحمر المغربي....

*إنشاء جريدة أو مجلة خاصة بالجمعية.

* متابعة الشأن المحلي.

الباب الثاني :                                         العضوية

الفصل05:

يشترط قبول الانخراط في الجمعية الموافقة على قوانينها والالتزام بالانضباط لها، والعمل المجاني على أن تتم تزكية المرشح من طرف المكتب المسير.

الفصل 06:

تضم الجمعية أعضاء منخرطين يحق لهم التصويت والترشيح والمساهمة، في إتحاد القرارات والتوجهات وهم بذلك أعضاء مجلس الجمعية ،كما تضم أعضاء شرفيين ممن يساهمون في تدعيم الجمعية وتشجيعها ، وكذلك منخرطين يستفيذون من الخدمات التي تقدمها الجمعية.

 

 

 

الفصل07:

يجب على كل عضو أن يؤدي واجب الإنخراط السنوي ، وأن يساهم في تنمية مداخيل الجمعية كما انه ملزم بالقيام بالمهام الموكلة إليه من قبل المكتب المسير .

الفصل08 :

تفقد العضوية بأحد الأسباب التالية: 1  - الوفاة 2- الاستقالة( كتابية) 3- الإقالة بسبب عدم الالتزام بأهداف وقوانين ومقررات الجمعية ،وذلك بقرار يتخذه المكتب .

الباب الثالث                                       الهيكلة

الفصل 09:

الجمع العام يعتبر أعلى هيئة تقريرية حيث يعمل على اتخاذ وتحديد التوجهات والاختيارات العامة في مجال التسيير والأنشطة ، ينعقد في دورة عادية مرة كل أربع سنوات وفي دورة استثنائية إدا دعت الضرورة إلى ذلك بطلب من الرئيس أو ثلث أعضاء مكتب الجمعية.  

الفصل10:

تتم خلال الجمع العام مناقشة التقريرين المالي والأدبي كما يتم انتخاب أعضاء المكتب الجديد مع الاحتفاظ بثلث أعضاء المكتب  السابق ضمانا للسير العام للجمعية وهذا الثلث يستمر في عمله بعد إجراء القرعة أو التصويت السري أو بالتوافق حسب ماتراه أغلبية أعضاء المكتب وتوزع عليهم المهام ضمن المكتب الجديد ، و جميع القرارات تتخذ بالأغلبية المطلقة.

الفصل11:

مجلس الجمعية ينعقد بشكل دوري كل سنة بحضور الأعضاء المنخرطين الدين قضوا مدة سنة على الأقل في خدمة الجمعية و يقر توجهات الجمعية الإدارية و المالية للمرحلة اللاحقة.

الفصل 12:

المكتب المسير ينتخب من طرف الجمع العام عن طريق الاقتراع السري ويتكون من خمسة أعضاء إلى ما فوق وتتوزع بينهم المهام كما يلي :

الرئيس: المسؤول عن الجمعية وهو الناطق الرسمي باسمها حيت يدعو لعقد الاجتماعات وترؤسها ويمثل الجمعية أمام السلطات والقضاء وفي جميع المهام المنوطة به ويسهر على مصالحها، ويساعده في ذلك نائبه الأول الذي يقوم مقامه في حالة غيابه .

الأمين: هو المسؤول عن ضبط حسابات الجمعية والتوقيع مع الرئيس ويقوم مقامه نائبه الأول في غيابه.

الكاتب العام: هو المسؤول عن الجانب الأدبي للجمعية ويتكلف بمراسلات والمحاضر ويساعده في ذلك نائبه.

العلاقات العامة: هو المسؤول عن ربط علاقات وتبادل الوفود مع المنظمات والجمعيات المغربية والأجنبية ذات الأهداف المشتركة.

المستشارون: مكلفون بمهام داخل الجمعية.

الباب الرابع                                            الميزا نية

الفصل 13:

تتكون ميزانية الجمعية من :

*واجب الانخراط*منح الوزارات الوصية والمجالس المنتخبة*منح ودعم المؤسسات والأشخاص الذاتيين والمعنويين.

الفصل14:

تودع الممتلكات النقدية في حساب بنكي أو بريدي خاص بالجمعية وفي اسمها.

الفصل 15:

لاتتم الإجراءات المالية إلا بتوقيع مشترك بين الرئيس والأمين أو من ينوب عنه .

الباب الخامس                                       مقتضيات العامة

الفصل 16:

للجمعية حق القيام بأعمال مشتركة مع جمعيات ومؤسسات من أجل العمل على تنمية المنطقة ولما فيه خير الصالح العام.

الفصل17:

للجمعية الحق في عقد شركات مع.

     *الوزارات - جمعيات ذات النفع العام - مؤسسات إنتاجية - مؤسسات خيرية تربوية - مؤسسات إعلامية .  

الفصل18:

للجمعية حق القيام بالاتصالات الضرورية مع السلطات المحلية والمركزية والمؤسسات المنتخبة والأشخاص الذاتيين والمعنويين من أجل الحصول على الإمكانيات والتجهيزات الخاصة بأنشطتها وتنفيذ برامجها

الباب السادس                                          حل الجمعية

الفصل19:

عند اتخاذ قرار حل الجمعية، يعين الجمع العام مكلفا أو أكثر بمهمة تصفية الحسابات والممتلكات العينية والنقدية، ويتم تسليمها لجمعية أخرى لها نفس الأهداف أو إلى مؤسسة خيرية.

الفصل20:

 تمت المصادقة على هذا القانون بالإجماع خلال الجمع العام التأسيسي المنعقد بتاريخ الثلاثاء 08 شتنبر2009.


 
 

Aujourd'hui sont déjà 20459 visiteurs (36411 hits) Ici!

 

 



> Ce site web a été créé gratuitement avec Ma-page.fr. Tu veux aussi ton propre site web ?
S'inscrire gratuitement